Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94976 بتاريخ 26/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة الجزائية متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف الوقائع

J P 94976/201926 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات في المادة الجزائية وترجيحها بين قرائن الإدانة والبراءة يدخل ضمن اجتهادها المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار مستوعبا للأركان القانونية ومعللا تعليلا سائغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا يترتب عن عدم جواب المحكمة صراحة عن كل ما يثيره الدفاع بطلان القرار ما دامت قد ردّت على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في مآل الدعوى ويمكن أن يكون الرد ضمنيا من خلال مناقشة المعطيات والموازنة بين القرائن واستخلاص النتيجة القانونية.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها دون قيام دليل على تحريف الوقائع أو خرق القانون أو هضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.