Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79214 بتاريخ 25/11/2019 : إيقاف المحاكمة بموجب الخلاص يقتضي ثبوت انقضاء الدين على وجه يطمئن إليه وجدان المحكمة
Principe juridique
- يكون التعليل كافيا متى بيّنت المحكمة أنها تحققت من مؤيدات الأداء وأجرت الموازنة بينها على نحو يمكّن من الوقوف على الأساس الواقعي والقانوني الذي انتهت إليه دون تناقض أو تحريف.
- تقدير حجية وثائق الخلاص ووزنها، بما في ذلك الصور الضوئية متى اطمأنت إليها المحكمة بعد بحثها ضمن ملف الدعوى، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يثبت فساد الاستدلال أو إهمال عناصر جوهرية.
- لا يقبل الطعن لضعف التعليل إذا كان الحكم قد أحاط بعناصر النزاع الجوهرية واستخلص من مجموع وسائل الأداء ثبوت انقضاء الدين بما يسوغ إيقاف المحاكمة بموجب الخلاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.