Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86024 بتاريخ 25/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لعناصر احتساب التعويض متى كان التعليل سائغا

J P 86024/201925 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل مستساغ ولم يتضمن تحريفا للوقائع وأفضى إلى نتائج قانونية منسجمة مع ما انتهى إليه القضاء.
  2. لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل اجتهادها باجتهاد محكمة الموضوع في عناصر تقدير التعويض وتحديد طريقة صرفه وقيمته متى ثبت أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجدية واعتمدت عناصر ثابتة بملف القضية دون خطأ في تطبيق القانون.
  3. الدفع الذي يُثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب ولا يكون متعلقا بالنظام العام لا يُلتفت إليه ولا يُقبل تأسيس الطعن عليه.

Textes appliqués

  • الفصل 90 م . ط-الفصل 144 و 145 من م.ت-الفصل 145 م.ت-الفصل 144 م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.