Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83169 بتاريخ 22/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع محامي الطاعن مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 83169/201922 novembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب، داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
  2. تحديد تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه يكون وفق الكيفية المبينة بالفقرة الرابعة من الأصل 261 من م ا ج، ويعتمد هذا التاريخ منطلقا لاحتساب أجل إيداع مستندات التعقيب المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر.
  3. سقوط الطعن لعدم احترام متطلبات الفصل 263 مكرر جزاء وجوبي تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها ولو دون طلب من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.