Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94872 بتاريخ 22/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء الإخلال بواجب إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 94872/201922 novembre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن مستوفية للبيانات التي تُبرز الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يُعدّ إيداع نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، باستثناء النيابة العمومية، من المتطلبات الشكلية الجوهرية التي يترتب على عدم احترامها سقوط الطعن بالتعقيب.
  3. سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استيفاء الموجبات المنصوص عليها قانونا هو جزاء وجوبي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت الإخلال به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.