Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84268 بتاريخ 20/11/2019 : بطلان الحكم عند انعدام إمضاءات القضاة على النسخة الرسمية

J P 84268/201920 novembre 2019

Principe juridique

  1. تعدّ النسخة الإدارية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية باطلة إذا خلت من إمضاء الجهة الإدارية المخوّل لها تسليم نسخ الأحكام ومن التنصيص بما يفيد مطابقتها للأصل بعبارة «قوبلت فصحت» أو ما يماثلها.
  2. يشترط في النسخة القانونية أو الرسمية للحكم أن تكون ممضاة من طرف جميع القضاة الذين أصدروا الحكم وشاركوا في المفاوضة وإلا كان ذلك خرقا لإجراء أساسي وجوهري.
  3. يعتبر الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بإمضاءات النسخة الرسمية من النظام العام، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.