Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92390 بتاريخ 20/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء الإخلال بإيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 92390/201920 novembre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى أخلّ الطاعن بالإجراءات الجوهرية التي يفرضها القانون لإتمام طعنه، وعلى رأسها وجوب تقديم مذكرة في أسباب الطعن بواسطة محام داخل الأجل المحدد.
  2. استثناء النيابة العمومية من بعض إجراءات مطلب التعقيب لا يمتدّ إلى غيرها من الخصوم، بما يجعل احترام الطاعن لباقي الالتزامات الإجرائية المفروضة عليه شرطا لازما لقبول الطعن شكلا.
  3. جزاء السقوط المقرر للإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر يقوم على مجرد عدم استكمال المتطلبات الشكلية في الآجال القانونية دون توقف على بحث موضوع الطعن أو تقدير وجاهة أسبابه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.