ال الحمد لله وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 73923 عدد القضية 73923 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 9464 المؤرخ في 2018/3/5 المقدم من ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** تحت عدد 15/530 والقاضي نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي من حيث مبدأ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73923 بتاريخ 19/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم في الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة من الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء المستوفي لشرائطه، وتخلف تبعا لذلك عن تقديم مستندات التعقيب.
- يعد الطعن مختلا من الوجهة الشكلية متى ثبت أن الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم تم بالطريقة الإدارية وبأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، ولم يترتب عنه قيام الطاعن بما يفرضه القانون من إيداع مذكرة في أسباب الطعن.
- إن جزاء السقوط المنصوص عليه في الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية يتعلق بشرط إجرائي جوهري يهدف إلى ضمان احترام آجال وإجراءات التعقيب، ولا يتوقف تطبيقه على بحث موضوع الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.