الحمد لله احل التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 82828/82827 القضية عدد أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: وبعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 9920 المؤرخ في 2018/11/12 المقدم من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** ضد ***** و***** و***** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 9919 المقدم من الأستاذ ***** في حق شركة ***** في شخص ممثلها القانوني ضد *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82828/82827 بتاريخ 19/11/2019 : لا يقبل الطعن التعقيبي إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان قضاؤها معللا بأسباب لها أصل ثابت بأوراق القضية
Principe juridique
- عدم تقديم محامي القائم بالحق الشخصي مذكرة في أسباب التعقيب داخل الأجل القانوني يترتب عنه عدم استيفاء مطلب التعقيب لشروط القبول الشكلية وفقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.
- سلطة محكمة الموضوع في فحص الأدلة وترجيحها واستخلاص الوقائع وترتيب الآثار القانونية عنها تبقى قائمة متى كان قضاؤها معللا تعليلا مستمدا من أسباب لها أصل ثابت بأوراق القضية.
- ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الطعن لا يثير إلا جدلا موضوعيا حول ما استخلصته محكمة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.