Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92419 بتاريخ 19/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 92419/201919 novembre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن أحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن مبينة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يشترط الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية لإتمام إجراءات التعقيب تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية، ويترتب عن عدم احترام هذا الإجراء سقوط الطعن.
  3. متى ثبت عدم تقديم مستندات الطعن في الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية تعين على محكمة التعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.