Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76073 بتاريخ 19/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 76073/201919 novembre 2019

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب جزائيا أن يستكمل الطاعن بواسطة محام موجبات التعقيب بتقديم مذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يترتب على عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بالتعقيب بما يوجب الحكم برفضه شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
  3. يستوجب الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب تخطية الطاعن بالمال المؤمن طبق القواعد الإجرائية المنظمة للتعقيب الجزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.