جمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية جنائية تعقيبية عدد : 60154 تاريخ الحكم: 19 نوفمبر 2019 قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** بتاريخ 21 مارس 2017 طعنا في الحكم الإستئنافي عدد 2017/ 251 الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** في 14 مارس 2017 والقاضي نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60154 بتاريخ 19/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
- يترتب عن عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني مع التخلف عن تقديم مستندات التعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا.
- يُعدّ الاستدعاء الصادر من طرف كتابة المحكمة لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه إجراءً مُنشئا لأجل الشهر المنصوص عليه قانونا، ويؤدي عدم احترامه إلى ترتيب جزاء السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.