Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92285 بتاريخ 19/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

J P 92285/201919 novembre 2019

Principe juridique

  1. تعليل القرار الجزائي وموازنته بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة شرط لصحته، ويتعين أن يكون التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
  2. ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات على أخرى عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى احترمت المحكمة مقتضيات القانون وناقشت مستندات الملف وأركان التجريم تعليلا سائغا.
  3. لا ينهض الطعن المؤسس على مجرد المجادلة في تقدير القرائن وطلب إعادة مناقشتها سببا للنقض إذا ثبت أن محكمة الموضوع تناولت عناصر الملف دون إهمال واستخلصت نتائجها استنادا إلى تعليل قانوني وواقعي مقبول.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.