Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79532 بتاريخ 18/11/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم بالسجن

J P 79532/201918 novembre 2019

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب البدني يعدّ وسيلة من وسائل تخفيف العقوبة ولا يُقضى به إلا إذا استوفت المحكمة الشروط القانونية التي تضبطه قبل إعماله.
  2. لا يجوز منح تأجيل تنفيذ العقاب إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة متى كان هذا الشرط واردا بالنص المنظم لتأجيل التنفيذ.
  3. يتعين على المحكمة عند الإدانة أن تبين في حكمها الدليل الجازم المعتمد لإثبات التهمة لأن الإدانة لا تُبنى على التخمين والترجيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.