الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 79532 قرار تعقيبي 2011-11-18 تاریخ باسم الشعب التونسي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10-07-2018 من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهم ***** ***** ***** ***** ***** وابن ***** ***** - مولود في 21-08-1992
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79532 بتاريخ 18/11/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم بالسجن
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني يعدّ وسيلة من وسائل تخفيف العقوبة ولا يُقضى به إلا إذا استوفت المحكمة الشروط القانونية التي تضبطه قبل إعماله.
- لا يجوز منح تأجيل تنفيذ العقاب إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة متى كان هذا الشرط واردا بالنص المنظم لتأجيل التنفيذ.
- يتعين على المحكمة عند الإدانة أن تبين في حكمها الدليل الجازم المعتمد لإثبات التهمة لأن الإدانة لا تُبنى على التخمين والترجيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.