Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86218 بتاريخ 18/11/2019 : رفض التعقيب متى كان الطعن موجها لتقدير محكمة الأصل للوقائع دون قيام تحريف لها

J P 86218/201918 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا تقبل لدى محكمة التعقيب الدفوع التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الوقائع والعناصر المعتمدة لتكوين قناعتها، ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها، ويتحقق ذلك متى تأسس القضاء على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وكان مؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. إذا بقيت الدفوع المدلى بها مجردة من القرائن أو الأدلة الثابتة، فإن محكمة الأصل غير ملزمة بالرد عليها تفصيلا لعدم جديتها، ولا يترتب عن عدم التعرض لها ضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.