Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92824 بتاريخ 19/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء جميع الحكام دون التنصيص على العذر

J P 92824/201919 novembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب البطلان على الحكم الجزائي إذا خلت النسخة الأصلية من إمضاء جميع الحكام الذين أصدروا الحكم ولم يقع التنصيص بها على العذر الذي حال دون إمضاء من تعذر عليه ذلك.
  2. إمضاء الحكام على النسخة الأصلية للحكم يعد إجراء جوهريا يثبت تبني الهيئة الحاكمة لنتيجة المفاوضة ولا يمكن تعويضه بذكر تركيبة الهيئة دون استكمال الإمضاءات الواجبة.
  3. عند ثبوت الإخلال الجوهري المتعلق بإمضاءات الحكام يتعين نقض الحكم دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.