الو الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 92824دد القرار باسم الشعب 2019/11/19 : بتاريخ قرار تعقيبي جناحي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل ***** ***** بواسطة محاميه لأستاذ ***** ***** بتاريخ 26 أفريل 2019
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92824 بتاريخ 19/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء جميع الحكام دون التنصيص على العذر
Principe juridique
- يترتب البطلان على الحكم الجزائي إذا خلت النسخة الأصلية من إمضاء جميع الحكام الذين أصدروا الحكم ولم يقع التنصيص بها على العذر الذي حال دون إمضاء من تعذر عليه ذلك.
- إمضاء الحكام على النسخة الأصلية للحكم يعد إجراء جوهريا يثبت تبني الهيئة الحاكمة لنتيجة المفاوضة ولا يمكن تعويضه بذكر تركيبة الهيئة دون استكمال الإمضاءات الواجبة.
- عند ثبوت الإخلال الجوهري المتعلق بإمضاءات الحكام يتعين نقض الحكم دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 165 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 168-الفصل الرابع من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل الثالث من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998-القانون عدد 14 المؤرخ في 1998/02/18-الفصل 32 م . ج-الفصل 166 من م إ ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.