الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 79911دد 2019/11/18ة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** ***** ***** في حق منويها المتهم ***** ***** ***** بتاريخ 20 جويلية 2018 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 178 ـدد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 12
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79911 بتاريخ 18/11/2019 : سقوط الإدانة من أجل إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت خلاصه قبل الفصل في الدعوى
Principe juridique
- يعدّ ثبوت خلاص مبلغ الشيك موضوع التتبع قبل الفصل في الدعوى عنصرا حاسما يتعيّن على محكمة الأصل أخذه بعين الاعتبار عند تطبيق أحكام التجريم المتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد، وإلا عدّ تعليلها غير مؤسس قانونا.
- يكون الحكم مشوبا بسوء تطبيق القانون عندما يستند إلى تقدير للأدلة يتجاهل مستندات قاطعة من شأنها تغيير الوصف القانوني للواقعة أو أثرها على قيام الجريمة.
- تتولى محكمة التعقيب، في نطاق رقابتها على حسن تطبيق القانون، نقض الحكم إذا ثبت لها أن المحكمة أخطأت في التعليل بما يؤدي إلى نتيجة قانونية غير قائمة على عناصر الملف الجوهرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.