Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014

Article 411

LIVRE III(1) — DE LA LETTRE DE CHANGE, DU BILLET A ORDRE ET DU CHEQUE › CHAPITRE III — Du chèque › Section X. - Dispositions générales et pénales(1)

Jurisprudence appliquant cet article 372

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 72237 بتاريخ 23/12/2025 : عدم جواز النزول بالخطية عن حدّها الأدنى المقرر لجريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا بتوفر شروط التسوية القانونية

    Jurisprudence J P 72237/2025 23 décembre 2025

    تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها واجب لصحتها، ولا يكون التعليل مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل على نحو يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني.

  2. قرار تعقيبي عدد 72282 بتاريخ 23/12/2025 : عدم جواز النزول بالخطية عن الحدّ الأدنى القانوني في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا بتحقق شروط التسوية

    Jurisprudence J P 72282/2025 23 décembre 2025

    تسبيب الأحكام وتعليلها شرط لصحتها ولا يعد مستساغا قانونا إلا إذا جاء شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما له أصل ثابت بالملف.

  3. قرار تعقيبي عدد 72267 بتاريخ 23/12/2025 : النزول بالخطية عن الحد الأدنى المقرر لجريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يكون إلا بتوافر شروط التسوية القانونية

    Jurisprudence J P 72267/2025 23 décembre 2025

    يتعين أن يكون تسبيب الأحكام الجزائية شاملا لعناصر الواقعة ووصفها القانوني وأركان الجريمة والأدلة التي بُنيت عليها القناعة، لأن التعليل والتسبيب ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة وصحة الحكم.

  4. قرار تعقيبي عدد 60598 بتاريخ 23/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنتفي متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل مستساغ غير محرف للوقائع

    Jurisprudence J P 60598/2025 23 septembre 2025

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها.

  5. قرار تعقیبی عدد 00195 بتاريخ 24/06/2024 : العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد يوجب انقضاء الدعوى العمومية متى استوفيت شروطه الزمنية والموضوعية

    Jurisprudence J P 00195/2024 24 juin 2024

    يترتب العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد متى كان الشيك سابقا لنشر المرسوم وتمت تسوية أصله ومصاريفه وفق الشروط التي حددها المرسوم داخل الأجل المضبوط له، وبذلك تنقضي الدعوى العمومية وجوبا بموجب العفو العام باعتباره سببا لانقضائها.

  6. قرار تعقیبی عدد 00197 بتاريخ 24/06/2024 : انقضاء الدعوى العمومية في جريمة إصدار شيك دون رصيد يثبت بموجب العفو العام متى استوفت التسوية شروطه

    Jurisprudence J P 00197/2024 24 juin 2024

    يترتب العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد إذا تحققت الشروط التي ضبطها المرسوم المنظم له والمتعلقة بتسوية أصل مبلغ الشيك وبمصاريفه داخل الأجل المحدد قانونا، ويغدو على المحكمة عندئذ الحكم بانقضاء الدعوى العمومية على هذا الأساس.

  7. قرار تعقیبی عدد 00196 بتاريخ 24/06/2024 : انقضاء الدعوى العمومية في جريمة الشيك بدون رصيد يوجب العفو العام عند استكمال شروطه

    Jurisprudence J P 00196/2024 24 juin 2024

    يترتب عن استكمال شروط العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد وفق المرسوم المنظم له انقضاء الدعوى العمومية وجوبا باعتباره سببا قانونيا لانقضائها.

  8. قرار تعقيبي عدد 44579 بتاريخ 10/06/2024 : اكتمال جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد تسليم الشيك مع العلم بانعدام الرصيد

    Jurisprudence J P 44579/2024 10 juin 2024

    الشيك في النظام القانوني التجاري أداة وفاء لا أداة دين ولا ضمان، ولا يجوز قانونا الاتفاق على تغيير طبيعته أو إخراجه عن خصائصه التي خولها له القانون.

  9. قرار تعقيبي عدد 46400 بتاريخ 10/06/2024 : تحريف وقائع الدفع بالخلاص يعد خرقا لقاعدة ضمان المظهر للأداء

    Jurisprudence J P 46400/2024 10 juin 2024

    إذا ثبت تظهير الشيك فإن المظهر يضمن الأداء ما لم يقض شرط بخلافه بما يجعل الوفاء من قبل المظهر واقعة قانونية مؤثرة في قيام موجبات الساحب تجاه الحامل اللاحق.

  10. قرار تعقيبي عدد 43461 بتاريخ 14/05/2024 : بطلان إجراءات التتبع عند ثبوت انعدام الشرعية الإجرائية المؤسسة لها

    Jurisprudence J P 43461/2024 14 mai 2024

    متى ثبت انعدام الشرعية عن الإجراء المؤسس للتتبع، فإن البطلان ينسحب على إجراءات الدعوى العمومية برمتها باعتبارها مترتبة عنه.

  11. قرار تعقيبي بتاريخ 06/05/2024 : انقطاع سقوط العقاب لا يثبت إلا بعد التحري في أعمال تنفيذ العقوبة المالية

    Jurisprudence J P 55538/2024 6 mai 2024

    يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به، باعتبار اتحاد أجل الاعتراض مع أجل سقوط العقاب في هذه الصورة.

  12. قرار تعقيبي عدد 54922 بتاريخ 06/05/2024 : لا يثبت انقطاع سقوط العقاب إلا بتحرّي المحكمة عن أعمال تنفيذ العقوبات المالية وتقدير حجيتها

    Jurisprudence J P 54922/2024 6 mai 2024

    يمتدّ أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي إلى غاية انقضاء آجال سقوط العقاب متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به، فيتلازم حينئذ أجل الاعتراض مع أجل سقوط العقاب.

  13. قرار تعقيبي عدد 54921 بتاريخ 06/05/2024 : لا يثبت سقوط العقاب بمرور الزمن إلا بعد التحري في أعمال تنفيذ العقوبات المالية القاطعة للأجل

    Jurisprudence J P 54921/2024 6 mai 2024

    يتحد أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي مع أجل سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يثبت العلم به من أعمال التنفيذ، ويخضع احتساب هذا الأجل لما يطرأ عليه من قواطع أو معلقات طبق القواعد المنظمة لسقوط العقاب.

  14. قرار تعقيبي عدد 54924 بتاريخ 06/05/2024 : وجوب التحري عن أعمال تنفيذ العقوبة المالية باعتبارها قواطع لسقوط العقاب بمرور الزمن

    Jurisprudence J P 54924/2024 6 mai 2024

    يتحدد أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي بالأجل الممتد إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به.

  15. قرار تعقيبي عدد 54923 بتاريخ 06/05/2024 : لا يقضى بسقوط العقاب بمرور الزمن دون التثبت من وجود قواطع ناشئة عن أعمال التنفيذ المختصة بها الإدارة

    Jurisprudence J P 54923/2024 6 mai 2024

    يمتد أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به.

  16. قرار تعقيبي عدد 55543 بتاريخ 06/05/2024 : انقطاع سقوط العقاب يتطلب تحريا قضائيا عن أعمال تنفيذ الخطايا لدى قباض المالية

    Jurisprudence J P 55543/2024 6 mai 2024

    أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يتحدد بامتداد أجل سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به.

  17. قرار تعقيبي عدد 55539 بتاريخ 06/05/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا يقضى به إلا بعد التثبت من وجود قواطع التنفيذ

    Jurisprudence J P 55539/2024 6 mai 2024

    أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يبقى مفتوحا إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به.

  18. قرار تعقيبي عدد 55541 بتاريخ 06/05/2024 : لا يقضى بسقوط العقاب بمرور الزمن إلا بعد التثبت من القواطع المتمثلة في أعمال تنفيذ العقوبة المالية

    Jurisprudence J P 55541/2024 6 mai 2024

    يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب متى لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به، فيتحد بذلك أجل قبول الاعتراض مع أجل سقوط العقاب بمرور الزمن.

  19. قرار تعقيبي عدد 55542 بتاريخ 06/05/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا يقضى به إلا بعد التثبت من القواطع

    Jurisprudence J P 55542/2024 6 mai 2024

    قبول الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن يقتضي عدم ثبوت الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو عدم ثبوت حصول العلم به من خلال أعمال تنفيذ الحكم.

  20. قرار تعقيبي عدد 55545 بتاريخ 06/05/2024 : لا يثبت سقوط العقاب بمرور الزمن إلا بعد تحرّي المحكمة عن أعمال تنفيذ العقوبات المالية بوصفها من قواطع السقوط

    Jurisprudence J P 55545/2024 6 mai 2024

    يظل الاعتراض على الحكم الغيابي مقبولا إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.