الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 75895 قضية عدد جلسة: 15 نوفمبر 2019 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24 أفريل 2018 من قبل الأستاذ ***** ***** نيابة عن المتهم ***** ***** *****. ضد الحق العام. طعنا في القرار الاستئنافي الجنائي عدد 6752 الصادر بتاريخ 2018/04/17 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75895 بتاريخ 15/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع محامي الطاعن مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي يترتب قانونا إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما مذكرة أسباب الطعن مرفقة بما يثبت إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- يحتسب أجل إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم محامي الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه وفق الكيفية المضبوطة قانونا لتسليم النسخة.
- للمحكمة أن تقضي بسقوط الطعن شكلا من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترام الشكلية والأجل المقررين لإيداع مستندات التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.