Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75895 بتاريخ 15/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع محامي الطاعن مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 75895/201915 novembre 2019

Principe juridique

  1. سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي يترتب قانونا إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما مذكرة أسباب الطعن مرفقة بما يثبت إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
  2. يحتسب أجل إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم محامي الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه وفق الكيفية المضبوطة قانونا لتسليم النسخة.
  3. للمحكمة أن تقضي بسقوط الطعن شكلا من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترام الشكلية والأجل المقررين لإيداع مستندات التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.