Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80190 بتاريخ 13/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة أسباب الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 80190/201913 novembre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يُوجب الفصل 263 مكرر من م.ا.ج على الطاعن بواسطة محام إيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية لممارسة التعقيب.
  2. يترتّب عن الإخلال بالإجراءات الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج، وخاصة عدم إنابة محام وعدم الإدلاء بمذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني، جزاء سقوط الطعن بما يقتضي التصريح برفض التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.