الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 78295 تاريخه 13 / 11 / 2019 الحمد لله * اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2018/05/28 في حق المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** مولود في 1956/09/26 وابن ***** قاطن ب***** ***** ضد الحق العام طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78295 بتاريخ 13/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بواسطة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
- تقدير تحقق شروط سقوط الطعن يقتضي ثبوت الاستدعاء القانوني وتخلف المعقب عن الإيداع داخل الأجل، ويستخلص ذلك من الوثائق الرسمية المضافة بالملف الدالة على التسلم.
- يؤدي سقوط الطعن إلى رفض مطلب التعقيب شكلا باعتباره جزاء إجرائيا منصوصا عليه صراحة ولا يترك للمحكمة مجال النظر في أصل المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.