الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 79989 بتاريخ 2019/11/12 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 20 جويلية 2018 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد *****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 12 جويلية 2018 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79989 بتاريخ 12/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى استقام تعليلها القانوني
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة وترجيحها متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ولم يتصل بعيب قانوني في التعليل.
- يكون التعليل مستجيبا لمقتضيات الرقابة التعقيبية إذا بني على عناصر وقرائن لها أصل ثابت بالأوراق وجاء واضحا ومتماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة دون تحريف للوقائع.
- لا ينهض سبب الطعن بضعف التعليل أو تحريف الوقائع متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على معادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلصت منها قناعتها في نطاق اجتهادها الذي لا رقابة عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.