Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79989 بتاريخ 12/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى استقام تعليلها القانوني

J P 79989/201912 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة وترجيحها متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ولم يتصل بعيب قانوني في التعليل.
  2. يكون التعليل مستجيبا لمقتضيات الرقابة التعقيبية إذا بني على عناصر وقرائن لها أصل ثابت بالأوراق وجاء واضحا ومتماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة دون تحريف للوقائع.
  3. لا ينهض سبب الطعن بضعف التعليل أو تحريف الوقائع متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على معادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلصت منها قناعتها في نطاق اجتهادها الذي لا رقابة عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.