الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 76058 تاريخ القرار : 12 نوفمبر 2019 تلخيص المستشار ***** ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 5 أفريل 2018 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية ضد الحق العام طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76058 بتاريخ 12/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن مصحوبة بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني المقرر لذلك.
- تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.
- يترتب عن الحكم برفض الطعن بالتعقيب شكلا حجز معلوم الخطية متى توفرت موجباته القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.