Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76058 بتاريخ 12/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 76058/201912 novembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن مصحوبة بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني المقرر لذلك.
  2. تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.
  3. يترتب عن الحكم برفض الطعن بالتعقيب شكلا حجز معلوم الخطية متى توفرت موجباته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.