Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 72501 بتاريخ 12/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 72501/201912 novembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتولّ الطاعن أو محاميه تسلّم نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، متى ظلّ الملف خاليا من مستندات التعقيب.
  2. استيفاء إجراءات رفع الطعن بالتعقيب يقتضي احترام ما رتّبه الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية من التزامات إجرائية متلازمة، ويؤدي الإخلال بها إلى رفض مطلب التعقيب شكلا لقيام موجب السقوط القانوني.
  3. عند رفض مطلب التعقيب شكلا يتعيّن تطبيق مقتضى الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بوجوب حجز معلوم الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.