Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75339 بتاريخ 12/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 75339/201912 novembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مستندات الطعن المتمثلة في مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إعلام مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني المحدد، مما يوجب رفض الطعن شكلا.
  2. تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد المتعلقة بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها ولو دون دفع من الخصوم.
  3. يترتب على الحكم برفض الطعن شكلا من أجل الإخلال بإجراءات تقديم مستنداته حجز معلوم الخطية تطبيقا للنص المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.