قرار تعقيبي عدد 75339 بتاريخ 12 نوفمبر 2019 الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 75339 تاريخ القرار : 12 نوفمبر 2019 تلخيص المستشار : ***** ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21 فيفري 2018 من طرف ***** ***** ***** صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية ضد الحق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75339 بتاريخ 12/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مستندات الطعن المتمثلة في مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إعلام مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني المحدد، مما يوجب رفض الطعن شكلا.
- تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد المتعلقة بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها ولو دون دفع من الخصوم.
- يترتب على الحكم برفض الطعن شكلا من أجل الإخلال بإجراءات تقديم مستنداته حجز معلوم الخطية تطبيقا للنص المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.