Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 57614 بتاريخ 12/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 57614/201912 novembre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثون يوما مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ الى المعقب ضده وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج.
  2. تتعلق اجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا ويترتب عن الاخلال بها رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يخضع رد المعقب ضده على مستندات الطعن إلى أجل ثلاثون يوما من تاريخ ابلاغه مستندات الطعن وتباشر الاجراءات المبينة بواسطة محام وفق ما اقتضاه الفصل 263 مكرر من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.