Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80217 بتاريخ 11/11/2011 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند تقديم مذكرة الأسباب خارج الأجل القانوني

J P 80217/201111 novembre 2011

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب جزائيا أن يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تتضمن بيان الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه.
  2. يترتب عن إيداع مستندات الطعن أو مذكرة أسبابه خارج الأجل الأقصى المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة القرار سقوط الطعن بقوة القانون.
  3. إذا ثبت سقوط الطعن لعدم احترام أجل تقديم مذكرة الأسباب تعين على محكمة التعقيب القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.