Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86142 بتاريخ 12/11/2019 : صفة المكتب الموحد التونسي للسيارات في تحمل التعويض عن حوادث العربات الأجنبية
Principe juridique
- يعدّ المكتب الموحد التونسي للسيارات، بمقتضى التنظيم المهني المنصوص عليه لتأمين المسؤولية المدنية عن العربات البرية ذات محرك وبمقتضى نظامه الأساسي، نائبا عن شركات التأمين الأجنبية المؤمنة للعربات الأجنبية المتسببة في حوادث مرور على التراب التونسي، فتوجّه عليه دعوى التعويض باعتباره الجهة المكلفة بتسبقة مبالغ التعويض للمتضررين مع حقه في استرجاعها من المؤسسات الأجنبية.
- لا يتوقف استحقاق التعويض عن الضرر الإقتصادي اللاحق بالمستحقين بعد وفاة الهالك على ثبوت تعاطيه لمهنة محددة متى تعذر إثبات دخله الحقيقي، إذ يقع اعتماد دخل تقديري وفقا للآلية القانونية التي تضبط أساس الاحتساب عند غياب الإثبات.
- لا يكون النعي بخرق أحكام مجلة التأمين وجيها متى كان تعليل محكمة الأصل قد التزم بروح النصوص المنظمة للتعويض واعتمد معيارا قانونيا للاحتساب ينسجم مع الغاية التي توخاها المشرّع في جبر الضرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.