الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 94425دد جلسة 2019/11/11 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق منوبه المتهم ***** بن ***** ***** و ***** بن ***** ***** بتاريخ 09 ماي 2019 ضد الحق العام طعنا منه في القرار عـ 43037دد الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94425 بتاريخ 11/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى استندت إلى تعليل سليم
Principe juridique
- لا يقبل تعقيبا ما كان موجها إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها واستخلاصها للنتائج القانونية، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون، ولا تتدخل في تكييف الوقائع أو في الموازنة بين الشهادات إلا بقدر التثبت من سلامة التعليل وعدم انبنائه على ما لا أصل له بالملف.
- لا تلزم محكمة الأصل بالتعرض لجميع الدفوعات ما لم تكن جدية ومؤثرة في وجه الفصل في القضية، ويكفي لسلامة الحكم أن يرد على ما من شأنه تغيير النتيجة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.