الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عــ 80284دد 2019/11/11 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق منوبه المتهم ***** بن ***** ***** بتاريخ 04 جويلية 2018 ضد الحق العام طلعنا منه في القرار عـ 7371دد الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80284 بتاريخ 11/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة عند سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها وتحديد مدى توفر حالة الدفاع الشرعي من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون عملا بأحكام الفصل 258 م إ ج ولا تمتد إلى الجدل الموضوعي الذي يرمي إلى إعادة مناقشة قناعة محكمة الموضوع في الوقائع.
- حالة الدفاع الشرعي تستوجب توفر خطر ملم ومحدق بالحياة وتستوجب التوازن بين الاعتداء ورد الفعل وهما شرطان متلازمان، فإذا لم يثبت للمحكمة قيامهما انتفت أركان الفصل 39 من المجلة الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.