Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80284 بتاريخ 11/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة عند سلامة التعليل

J P 80284/201911 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها وتحديد مدى توفر حالة الدفاع الشرعي من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
  2. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون عملا بأحكام الفصل 258 م إ ج ولا تمتد إلى الجدل الموضوعي الذي يرمي إلى إعادة مناقشة قناعة محكمة الموضوع في الوقائع.
  3. حالة الدفاع الشرعي تستوجب توفر خطر ملم ومحدق بالحياة وتستوجب التوازن بين الاعتداء ورد الفعل وهما شرطان متلازمان، فإذا لم يثبت للمحكمة قيامهما انتفت أركان الفصل 39 من المجلة الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.