الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة السادسة والثلاثون عدد القرار : 68500 تاریخ : 2019/11/11 الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/11/28 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68500 بتاريخ 11/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم امضاء كافة القضاة للنسخة الاصلية دون التنصيص على عذر التخلف
Principe juridique
- امضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم يعد من الاجراءات الاساسية التي يترتب على عدم احترامها خرق للقواعد الاجرائية الاساسية المتصلة بالنظام العام.
- عدم امضاء كافة القضاة الذين اصدروا الحكم للنسخة الاصلية دون التنصيص على تعذر الامضاء وسببه يمثل اخلالا بقاعدة آمرة ويؤدي الى بطلان الحكم.
- يبطل كل حكم مخالف للنصوص المتعلقة بالنظام العام او للقواعد الاجرائية الاساسية او لمصلحة المتهم الشرعية طبق مقتضيات الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.