الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 95516 قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 ماي 2018 من طرف المظنون فيه : ***** بن ***** بن ***** ***** ضد النيابة العمومية وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 10845 بتاريخ 9 ماي 2019
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95516 بتاريخ 08/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
- يحتسب أجل إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
- ثبوت عدم احترام أجل إيداع مستندات التعقيب يوجب الحكم برفض التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.