Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95516 بتاريخ 08/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 95516/20198 novembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
  2. يحتسب أجل إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  3. ثبوت عدم احترام أجل إيداع مستندات التعقيب يوجب الحكم برفض التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.