الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ************** ع 87490دد القضية الحمد لله وحده 2019/11/06 :تاريخ القرار قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15 فيفري 2019 من طرف الاستاذة ***** ***** نيابة عن ***** ***** ضد الحق العام طعنا في قرار دائرة الاتهام عـــ 11116 دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87490 بتاريخ 06/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل الأقصى المحدد قانونا ابتداء من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- إن تقديم مستندات التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني المقرر لإيداع مذكرة أسباب الطعن يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
- يعد ميعاد إيداع مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب من الآجال الإجرائية الملزمة التي يترتب على مخالفتها جزاء السقوط متى ثبت تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.