Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78404 بتاريخ 06/11/2019 : انتفاء الإدانة في جريمة استهلاك مادة مخدرة عند عدم قيام اليقين القضائي

J P 78404/20196 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا إذا استخلصت محكمة الموضوع من عناصر الإثبات ما يولّد لديها الجزم واليقين بارتكاب الفعل المجرّم، ولا يُبنى الحكم بالإدانة على الشك والتخمين.
  2. إذا كانت نتيجة الاختبار المعتمد لإثبات استهلاك مادة مخدرة سلبية أو غير حاسمة، فإن ذلك لا يكفي قانونا لإثبات الجريمة متى لم تتكوّن قناعة وجدانية بالإدانة.
  3. مناقشة تقدير محكمة الموضوع لقوة الحجج المعتمدة في تكوين قناعتها بشأن ثبوت الجريمة هو جدل موضوعي يخرج عن رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصلين 1 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.