Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80196 بتاريخ 06/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع

J P 80196/20196 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع شريطة أن يكون تعليلها سليما ومستندا إلى أوراق الملف.
  2. دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون ولا يمتد إلى إعادة مناقشة محكمة الأصل في وزن الحجج وتقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا.
  3. القرار يكون بمنأى عن النقض إذا تبين أن محكمة الموضوع تناولت عناصر الملف بالدرس والتحليل وانتهت إلى نتيجة قانونية دون تحريف للوقائع ودون إغفال لحجة منتجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.