Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81418 بتاريخ 05/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 81418/20195 novembre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب ومحضر تبليغها طبق الصيغ القانونية وداخل أجل الثلاثين يوما سقوط الطعن شكلا متى كانت هذه الإجراءات مفروضة على الطاعن بواسطة محام.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبة احترامها تلقائيا ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  3. لا يعفى الطاعن من موجب القيام بإجراءات الطعن بواسطة محام إلا في الحالة التي استثناها النص صراحة والمتعلقة بالنيابة العمومية دون سواها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.