الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة الخامسة و العشرون عدد القرار: 81418 تاریخه: 05 نوفمبر 2019 قرار تعقيبي الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المحكوم عليه ***** بن ***** بن ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عدد 4932 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81418 بتاريخ 05/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب ومحضر تبليغها طبق الصيغ القانونية وداخل أجل الثلاثين يوما سقوط الطعن شكلا متى كانت هذه الإجراءات مفروضة على الطاعن بواسطة محام.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبة احترامها تلقائيا ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- لا يعفى الطاعن من موجب القيام بإجراءات الطعن بواسطة محام إلا في الحالة التي استثناها النص صراحة والمتعلقة بالنيابة العمومية دون سواها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.