Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74440 بتاريخ 05/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عند سلامة التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف

J P 74440/20195 novembre 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها متى استوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وكان دالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. إذا استندت محكمة الموضوع في قضائها إلى عناصر ثابتة بالملف بما يبرر تكييف النزاع وخلصت إلى عدم سماع الدعوى العامة تعليلا سليما فإن الطعن الذي يرمي إلى مجادلتها في تقدير تلك العناصر يعد جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة التعقيب.
  3. لا يترتب النقض إلا عند قيام خطإ في تطبيق القانون أو قصور أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام متى كان الحكم المطعون فيه محترما للقانون ومستندا إلى مستندات صحيحة لا لبس فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.