15 أصل الحمد لله قرار تعقيبي الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة الخامسة و العشرون عدد القرار : 74440 2019/11/05 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/03/09 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** طعنا في الحكم عدد 17/116 الصادر بتاريخ 2018/09/05 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74440 بتاريخ 05/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عند سلامة التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها متى استوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وكان دالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- إذا استندت محكمة الموضوع في قضائها إلى عناصر ثابتة بالملف بما يبرر تكييف النزاع وخلصت إلى عدم سماع الدعوى العامة تعليلا سليما فإن الطعن الذي يرمي إلى مجادلتها في تقدير تلك العناصر يعد جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة التعقيب.
- لا يترتب النقض إلا عند قيام خطإ في تطبيق القانون أو قصور أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام متى كان الحكم المطعون فيه محترما للقانون ومستندا إلى مستندات صحيحة لا لبس فيها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.