Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79384 بتاريخ 05/11/2019 : طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب مشروط بصدور حكم في الأصل

J P 79384/20195 novembre 2019

Principe juridique

  1. إثارة الدعوى العمومية وممارستها من خصائص الحكم والموظفين الذين أناطها القانون بعهدتهم، فلا يملك المتضرر حلول النيابة العمومية في استعمال وسائل الطعن المتعلقة بها.
  2. مباشرة الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية تظل رهينة وجود دعوى عمومية منشورة لدى المحكمة المتعهدة، لأن اتصال المحكمة بالحق المدني على هذا الوجه فرع عن ممارسة الدعوى العمومية.
  3. حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب ينحصر في خصوص حقوقه المدنية فقط، ويشترط لقيامه صدور حكم أو قرار في الأصل، فإذا انتهى القرار إلى التخلي عن الدعوى الخاصة لفائدة المحكمة المختصة انتفى هذا الشرط الشكلي الجوهري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.