الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 82373دد تاريخ القرار: 05 نوفمبر 2019 قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/11/01 ضدّ ***** وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بذات المحكمة عدد 11066 الصادر في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82373 بتاريخ 05/11/2019 : ضعف التعليل عند عدم موازنة قرائن الإدانة والبراءة
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة وتبني وسائل إثبات دون أخرى يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يتعين على المحكمة عند الفصل في قيام الحجة من عدمها أن توازن بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وأن تتناول أركان الجريمة والمستندات الجوهرية بالبحث والمناقشة، وإلا شاب قرارها ضعف في التعليل يوجب نقضه.
- إن مجاراة المحكمة لأقوال المتهم دون إجراء الاستقراءات الضرورية والتحقق من القرائن الفنية المتاحة لكشف حقيقة الواقعة يعد إخلالا بمقتضيات التعليل السليم ويؤدي إلى نقض القرار والإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.