الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عــ 81377دد تاريخ القرار: 05 نوفمبر 2019 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل المتهم ***** ضد الحق العام بتاريخ 2018/10/12 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 8051 بتاريخ .2018/10/10 وبعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام لدى محكمة التعقيب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81377 بتاريخ 05/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة أسباب الطعن ومحضر إعلامها للمعقب ضدهم داخل أجل الثلاثين يوما المحدد قانونا من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يحتسب أجل إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسليم نسخة الحكم للطاعن أو لمحاميه بمقتضى استدعاء من كاتب المحكمة وتسليم مقابل وصل يضمن تاريخ التسليم ويوضع بملف القضية.
- لا يُقبل تدارك الإخلال بإجراءات إيداع مستندات التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني لأن عدم احترام الموجبات الإجرائية المقررة للطعن يجعل مطلب التعقيب غير مستوف لإجراءاته ومتعينا رفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.