Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80549 بتاريخ 04/11/2019 : إيقاف المحاكمة في جريمة عدم دفع النفقة يفترض تحقق الأداء فعليا بما يستفاد من قرائن قوية ومتضافرة

J P 80549/20194 novembre 2019

Principe juridique

  1. إيقاف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب في جريمة عدم دفع مال النفقة يقتضي ثبوت الأداء الفعلي لمعينات النفقة المتخلف عن دفعها، وعلى محكمة الموضوع التثبت من تحقق هذا الأداء تحقيقا لمقصد التجريم.
  2. إثبات الأداء لا ينحصر في الإقرار الصريح من المستحق أو في كتب صادر عنه ثابت التاريخ واضح المضمون، بل يجوز استخلاصه من قرائن قوية ومتضافرة ومتساندة تستفاد من وقائع الملف وحججه بما يحقق الموازنة بين التطبيق السليم للقانون ومنع التعسف في استعمال التشكي.
  3. الصبغة المعاشية للنفقة تفرض أداءها بانتظام عند حلول أجلها وتقوم الجريمة بمجرد ثبوت تعمد عدم أدائها شهرا، غير أن هذا المقصد الحمائي لا يبرر تحويل التتبّع الجزائي إلى وسيلة للتشفي بما يوجب على محكمة الموضوع تقدير الدعوى في ضوء مقاصد النص وطبيعة النفقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.