Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93523 بتاريخ 01/11/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لدائرة الاتهام متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا

J P 93523/20191 novembre 2019

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية بسلطة تقديرية في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة موضوع التتبع أو التصريح بأن لا وجه للتتبع عند عدم قيام أدلة كافية للإدانة.
  2. يعدّ استخلاص الوقائع وتكييفها وتقدير جدية الحجج ووسائل الإثبات من خصائص قضاة الأصل شريطة أن يقوم القرار على تعليل يبين أسبابه الواقعية والقانونية وأن تكون تلك الأسباب مؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
  3. يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب الجدل الذي يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته دائرة الإتهام في تمحيص الوقائع وتقدير شهادات الشهود متى كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.