Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78008 بتاريخ 01/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الأدلة متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق

J P 78008/20191 novembre 2019

Principe juridique

  1. فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة ترجيح محكمة الموضوع بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة طالما بُني هذا الترجيح على عناصر الملف وعلّل تعليلا سليما ومقنعا واقعا وقانونا.
  3. لا تلتزم المحكمة بالاستجابة لطلب التأخير أو بانتظار مآل قضية أخرى إلا إذا تبين لها وجه تأثيرها على الفصل في النزاع المعروض عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.