Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82413 بتاريخ 29/10/2019 : رفض التعقيب متى كان الطعن جدلا موضوعيا في تقدير الوقائع

J P 82413/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في عناصر الإثبات التي اعتمدتها لاستخلاص قناعتها متى كان الحكم معللا ومسببا.
  2. إثبات الجريمة يقتضي البحث والاستقراء على أدلة الإدانة والبراءة على حد سواء واستظهار ما يثبت ركن الإسناد وعلاقة السببية حتى يمكن نسبة النتيجة الإجرامية إلى سلوك مادي صادر عن المتهم.
  3. لا تقوم المسؤولية الجزائية دون إثبات القصد الجنائي باعتباره إرادة الجاني المتجهة إلى تحقيق عمل يجرمه القانون مع علمه بعناصره، ويظل تقدير توفره مندرجا ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على مستندات صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.