الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *** ع91171دد القرار 2009/10/29 بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : i بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2019/04/08 في حق ***** ***** ضد الحق العام طعنا في القرار عدد 1717 المرخ في 2019/03/14 الصادر عن دائرة الاتهام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91171 بتاريخ 29/10/2009 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني المبتدئ من تاريخ الاستدعاء
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلّف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما.
- يُحتسب مبدأ سريان أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا لا من أي تاريخ آخر.
- يستلزم التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب رفض التعقيب شكلا باعتبار أن السقوط جزاء إجرائي مانع من نظر الطعن في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.