الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة عشرون قرار تعقیبی ع 80414/80351 دد القرار تاريخ القرار : 2019/10/29 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/7/19 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق ***** بن *****. و على مطلب المقدم من الاستاذة ***** ***** في حق ***** بن ***** و ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 80414/80351 بتاريخ 29/10/2019 : لا تراقب محكمة التعقيب قناعة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة ما دام التعليل مستندا إلى أوراق الدعوى ومتماسكا ومؤديا للنتيجة
Principe juridique
- لقاضي الموضوع حرية الاجتهاد وتقدير الادلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه يلتزم بتبرير قناعته بتعليل صحيح يقوم على سند ثابت ومتماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- يكون التعليل سليما متى استمدت المحكمة عناصره مما له اصل ثابت باوراق الملف وشمل نظرها كافة عناصر الدعوى الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يرفض الطعن بالتعقيب متى تبين أن المحكمة اعتمدت على مستندات صحيحة لا لبس فيها واحترمت القانون دون خطا او ضعف في التعليل او خرق للقانون او تحريف للوقائع أو خلل اجرائي يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.