Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79834 بتاريخ 28/10/2019 : رقابة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون إعادة مناقشة عناصر الإدانة

J P 79834/201928 octobre 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا تقبل مؤاخذة محكمة الموضوع بضعف التعليل متى استندت في قضائها إلى عناصر ثابتة بأوراق الملف وعللت قرارها تعليلا سائغا يبرز أساس الاقتناع الذي انتهت إليه.
  3. ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة وجود التعليل وسلامته القانونية ولا يمتد إلى إعادة مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من أدلة وتقديرات متى كان الطعن مجرد جدل موضوعي داخل في نطاق اجتهادها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.