الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة و الثلاثون عدد القرار : 79834 تاريخه : 2019/10/28 الحمد لله قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/10/11 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بال***** ضد 1/ ***** 2 / ***** 3 ***** طعنا في الحكم عدد 16/1669 الصادر بتاريخ 2018/06/28
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79834 بتاريخ 28/10/2019 : رقابة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون إعادة مناقشة عناصر الإدانة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- لا تقبل مؤاخذة محكمة الموضوع بضعف التعليل متى استندت في قضائها إلى عناصر ثابتة بأوراق الملف وعللت قرارها تعليلا سائغا يبرز أساس الاقتناع الذي انتهت إليه.
- ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة وجود التعليل وسلامته القانونية ولا يمتد إلى إعادة مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من أدلة وتقديرات متى كان الطعن مجرد جدل موضوعي داخل في نطاق اجتهادها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.