Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 136

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section IV – Entrave à la liberté du travail

Jurisprudence appliquant cet article 110

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 71966 بتاريخ 13/01/2026 : قيام الإدانة الجزائية يقتضي قرائن جازمة لا تشوبها الشكوك

    Jurisprudence J P 71966/2026 13 janvier 2026

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف لإثبات الجريمة أو نفيها.

  2. قرار تعقيبي عدد 75789 بتاريخ 13/01/2026 : رفض التعقيب عند كفاية التعليل في نفي نسبة الجريمة لغياب القرائن

    Jurisprudence J P 75789/2026 13 janvier 2026

    تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.

  3. قرار تعقيبي عدد 80190 بتاريخ 06 جانفي 2026 : عدم كفاية أقوال الشاكي وحدها لإثبات جريمة تعطيل حرية العمل باستعمال التهديد

    Jurisprudence J P 80190/2026 6 janvier 2026

    لا تكفي تصريحات الشاكي وحدها لإثبات جريمة تعطيل حرية العمل باستعمال التهديد متى أنكر المتهمان الأفعال المنسوبة إليهما وخلا الملف من قرائن أو أدلة تعزز تلك التصريحات، مما يؤدي إلى اعتبار الركن المادي للجريمة غير ثابت قانونا

  4. قرار جناحي عدد 18993/2025 بتاريخ 27/06/2025 : ثبوت جريمة تعطيل حرية العمل بقيام العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات كوسيلة حصريا

    Jurisprudence J P 18993/2025 27 juin 2025

    لا تقوم جريمة تعطيل حرية العمل إلا إذا تحقق الركن المادي باستعمال إحدى الوسائل التي حصرها المشرّع والمتمثلة في العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات لإحداث توقف عن العمل أو محاولة إحداثه أو حمله على الاستمرار.

  5. قرار جناحي عدد 7609/2025 بتاريخ 20/06/2025 : قيام جريمة تعطيل حرية العمل بثبوت استعمال إحدى الوسائل الحصرية التي نص عليها الفصل 136

    Jurisprudence J P 7609/2025 20 juin 2025

    لا تقوم جريمة تعطيل حرية العمل إلا إذا ثبت أن المنع أو محاولة المنع من العمل تم باستعمال إحدى الوسائل التي حصرها المشرّع حصرا، مع انصراف إرادة الجاني إلى إحداث التوقف عن العمل أو الاستمرار فيه.

  6. قرار جناحي عدد 8700 بتاريخ 25/04/2025 : تقوم جريمة تعطيل حرية العمل بوجود قصد خاص ينصرف إلى إحداث التوقف عن العمل

    Jurisprudence J P 8700/2025 25 avril 2025

    لا تقوم جريمة تعطيل حرية العمل إلا إذا تحقق ركن مادي قوامه استعمال العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات مع ركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي العام والقصد الخاص المنصرف إلى إحداث توقف عن العمل أو محاولة إبطاله أو استمراره.

  7. قرار جناحي عدد 2024/19615 بتاريخ 27/06/2024 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت صدور ألفاظ نابية موجهة إليه حال مباشرته لوظيفته

    Jurisprudence J P 19615/2024 27 juin 2024

    تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت تلفظ الجاني بعبارات نابية أو تهديدات موجهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته مع انصراف إرادته إلى إتيان الفعل المجرّم رغم علمه بتجريمه.

  8. قرار جناحي عدد 2024/19615 بتاريخ 27/06/2024 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت تعمد التلفظ ببذيء القول حال مباشرة الوظيفة

    Jurisprudence J P 2024/2024 27 juin 2024

    تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت تعمد التلفظ بألفاظ نابية أو تهديدات موجّهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها مع انصراف إرادة الفاعل إلى إتيان الفعل المجرّم رغم علمه بتجريمه.

  9. قرار تعقيبي عدد 33197 بتاريخ 25/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تتوقف على وجود أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 33197/2024 25 juin 2024

    تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإثبات ونفيها من المسائل التي تستقل بها محاكم الموضوع ما دام استخلاصها معللا تعليلا سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.

  10. قرار تعقيبي عدد 64423 بتاريخ 25/06/2024 : بطلان قرار ختم البحث عند إغفال البت في مطالب النيابة العمومية التكميلية

    Jurisprudence J P 64423/2024 25 juin 2024

    يعدّ واجب قاضي التحقيق في إصدار قرار معلّل عند عدم الاستجابة لمطالب النيابة العمومية التكميلية قاعدة إجرائية آمرة متصلة بالنظام العام، ويترتب على إغفالها بطلان الأعمال المخالفة باعتبارها من الإجراءات الأساسية المنظمة لسير مرفق العدالة.

  11. قرار ابتدائي عدد 2024/19455 بتاريخ 24/06/2024 : قيام تعطيل حرية العمل باقتران منع الخدمة باستعمال وسائل الإكراه المحددة حصرا

    Jurisprudence J P 19455/2024 24 juin 2024

    تقوم جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول متى ثبت صدور أقوال مخلة بالحياء علنا بما يكفي لإسناد الفعل إلى فاعله دون اشتراط تحقق ضرر خاص.

  12. قرار تعقيبي عدد 47820 بتاريخ 11/06/2024 : قصور التعليل عند استبعاد قرائن الإدانة دون مناقشتها

    Jurisprudence J P 47820/2024 11 juin 2024

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التعليل، فلا يعيب الحكم ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من التحريف.

  13. قرار جناحي عدد 2024/5695 بتاريخ 06/06/2024 : عدم قيام جنحة السكر الواضح إلا إذا عاين أعوان الأمن حالة السكر على المعني وهو بمكان عمومي

    Jurisprudence J P 5695/2024 6 juin 2024

    تقوم جنحة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار على وجه يبرز القصد الجنائي العام من خلال تحقق الفعل الضار وتوجيه الإرادة إلى إتيانه مع العلم بطبيعته المجرّمة.

  14. قرار تعقيبي عدد 50852 بتاريخ 04/06/2024 : بدء احتساب سقوط العقوبة المحكوم بها غيابيا من تاريخ الإعلام بالحكم متى لم يحصل التبليغ الشخصي

    Jurisprudence J P 50852/2024 4 juin 2024

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة تكييف الواقعة وإسنادها أو نفيها.

  15. قرار تعقيبي عدد 48847/48597/48596 بتاريخ 13/05/2024 : يتحقق العنف المكوّن لجريمة تعطيل حرية العمل متى انصبّ على فرض السيطرة ومنع الشغل دون اشتراط اعتداء مادي

    Jurisprudence J P 48847/2024 13 mai 2024

    يتحقق الركن المادي لجريمة تعطيل حرية العمل متى ثبت أن الجاني تسبب أو حاول التسبب بوسيلة من الوسائل التي عددها النص في توقف العمل أو منعه، ولا يشترط لقيام العنف أن يكون ماديا متى كان من شأنه إحداث نتيجة المنع بفعل التسلط وإظهار القوة.

  16. قرار تعقيبي عدد 34159 بتاريخ 06/05/2024 : امتداد أجل الاستئناف إلى يوم العمل الموالي عند مصادفة آخره عطلة رسمية

    Jurisprudence J P 34159/2024 6 mai 2024

    لا يُحتسب يوم ابتداء عدّ مدة الأجل ضمن الأجل القانوني للطعن، ويبدأ سريانه من اليوم الموالي لصدور الحكم.

  17. قرار تعقيبي عدد 69623 بتاريخ 22/4/2024 : انعدام الطعن بالتعقيب للقائم بالحق الشخصي عند التخلي عن الدعوى الخاصة

    Jurisprudence J P 69623/2024 22 avril 2024

    إذا قضت محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى العامة فإنها تصبح عديمة النظر في الدعوى المدنية التابعة لها ويتعين عليها التخلي عن الدعوى الشخصية دون الفصل في أصل الحقوق المدنية.

  18. قرار تعقيبي عدد 46625 بتاريخ 16/04/2024 : قيام جريمة جمع معطيات شخصية يقتضي ثبوت الركن المادي بوجود المعطى محل التجريم

    Jurisprudence J P 46625/2024 16 avril 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج.

  19. قرار تعقيبي عدد 38335 بتاريخ 22/01/2024 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند إهمال تحليل أركان الجرائم المحال بها

    Jurisprudence J P 38335/2024 22 janvier 2024

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى تأسس اجتهادها على أصل ثابت بالملف وصيغ تعليل مستساغ وكاف يبرز تمحيص الأدلة والقرائن.

  20. قرار تعقيبي عدد 48166 بتاريخ 05/10/2022 : قيام الشغب على العقار المسجل بمجرد المعارضة في الأشغال المؤثرة على الانتفاع

    Jurisprudence J P 48166/2022 5 octobre 2022

    يتقيد قاضي الإحالة من جهة الموضوع بالأسباب التي وقع الأخذ بها في قرار النقض وفي حدود ما تسلط عليه، دون أن يمنعه ذلك من تحصيل الوقائع بكل حرية من سائر عناصرها المادية والقانونية واتخاذ ما يراه ملائما من الأعمال الاستقرائية لتهيئة القضية للفصل فيها.