Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78018 بتاريخ 28/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقوبة تنحصر في التثبت من كفاية التعليل

J P 78018/201928 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام مبنيا على تعليل له مأخذ صحيح من الواقع والقانون.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في مقدار العقوبة إلا من زاوية التثبت من استيفاء التعليل بما يمكّنها من ممارسة رقابتها القانونية.
  3. متى استجمع الحكم المطعون فيه مقوماته القانونية وخلا من خلل إجرائي متعلق بالنظام العام تعيّن رفض الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.