الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 79312 التاريخ : 2019-10-28 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 19-06-2018 نيابة عن المتهم : ***** بن ***** بن ***** بن ***** ينوبه كذلك الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79312 بتاريخ 28/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
- لا تقبل المطاعن التي لا ترمي إلا إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من اقتناع بوسائل الإثبات المعتمدة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يجوز فيه نقض الاجتهاد بالاجتهاد.
- يكون قرار الإدانة بمنأى عن النقض متى بُني على عناصر ثابتة بأوراق الدعوى واعتمد تعليلا ينهض سندا كافيا للنتيجة دون خطأ في تطبيق القواعد القانونية أو خرق للإجراءات أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.